٤ - كم المدة التي ينبغي للرجل معتنق الإسلام أن ينتظر إسلام زوجته، وما حكم الخلوة والملامسة أثناء فترة هذه المدة؟ ٥- ما حكم الأبناء بعد إسلام أبيهما وقبل إسلام أمهما؟ ٦- وإذا أسلمت الزوجة فماذا يترتب عليهما بعد ذلك؟ ٧- ما الذي يجب فعله تجاه الرجل إذا كان جاهلا بهذه الأمور؟
وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم.
ج: أ- إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقرهم على زواجهم. ب- وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزوج بينهما؛ لقول الله تعالى:{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}(١) إلى قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}(٢) جـ- الأولاد الذين ولدوا لهما قبل الإسلام يلحقون بهما؛ لأن زواج الكفار فيما بينهم صحيح، وأولادهم يلحقون بهم، وما
(١) سورة الممتحنة الآية ١٠ (٢) سورة الممتحنة الآية ١٠