للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي باعها، وبعدما توفي عمي وابنه وحاسبت نفسي وجدت أني حلفت في ذلك الوقت وأنا جاهل ومغرور بالشباب، والآن تبت إلى الله تعالى، علما أن الخصم قد توفي ولا له إلا أبناء أخيه، بأن زوجة الرجل المذكور- أي: الخصم- لا يعرف عنها شيء، فما هو الواجب علي؟

ج: يجب عليك أن تطلب المسامحة من ورثة الشخص المذكور، أو تعطيهم قدر قيمة نصيبه من الأرض المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه وطرح في النار (١) » وذلك لأن حقوق المخلوقين لا تسقط إلا إذا سمحوا بها، وإلا فلا بد من القصاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري المظالم والغصب (٢٤٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>