للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٠٠٤)

س٢: أخ لي في الله، كان منحرفا يسرق وينظر إلى النساء بشهوة ويغتاب الناس، ولكنه أراد أن يتوب توبة نصوحا، فهل من إقامة حد عليه؟ مع العلم أنه يخاف أن أحدا يعلم من الناس، ويريد أن يستر عليه الله؛ لأنه متزوج، وله أولاد، فهل يلزم أن يطلب من الناس الذين سرق منهم أن يسامحوه؟

ج٢: يحمد الله على نعمة التوبة، وما كان سرقه فإن كان يعلم المبلغ ويعرف صاحبه فيجب عليه أن يوصله له بأي وسيلة، سواء علم صاحب المال المسروق أو لم يعلم، وإن لم يعلم صاحب المال ولم يجده فإنه يتصدق بالمبلغ بالنية عن صاحبه، ومتى وجده خيره بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وعدم إمضائها ويعطى حقه، ويكون الأجر للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>