بالاعتداء على أموال الناس وأخذها منهم بغير حق، ويكون من الرشوة ومن الغش في البيع والشراء، ومن بيع المحرمات كالخمر والخنزير والرشوة والدخان وغيرها، ويكون عن طريق السرقة والنهب وغير ذلك من الطرق المحرمة، وجاء من نصوص القرآن والأحاديث النبوية الكثيرة ما يحذر من ذلك، فمنها قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(١) وقال جل وعلا: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}(٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به (٣) » رواه الترمذي، وقال:(هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وعلى من دخل عليه شيء من الحرام التوبة إلى الله من ذلك، ورد المال إلى مالكه إن كان أخذه غصبا أو سرقة أو من طريق الربا، فإن لم يعلم أصحابه أو ورثتهم فليتصدق به بالنية عنهم.
(١) سورة البقرة الآية ١٨٨ (٢) سورة النساء الآية ١٠ (٣) الترمذي ٥ / ٥١٣ برقم (٦١٤) ، ورواه غيره بألفاظ مختلفة. انظر ابن حبان ٥ / ٩ برقم (١٧٢٣)