بالقيمة فهل تكون بقيمتها في تلك الآونة وهي بطبيعة الحال ليست كقيمتها حاليا، وما الحكم إذا كان لا يعرف أصحابها؟ وما الحكم إن كان لهم ورثة الآن؟ وكما تعلمون يا فضيلة الشيخ ما كانت عليه القبائل من قتال فيما بينها ونزاعات، فما الحكم فيمن يعلم أن له أبا أو جدا قد قتل في ذلك الزمن محددا من الرقاب، والأسئلة الواردة على هذه الرقاب كتلك السابقة على الأموال التي ذكرتها آنفا، فهل تكون بقيمتها في ذلك الزمن أم بقيمتها حاليا، وما الحكم إن لم يكن لأولئك ورثة، وما الحكم إذا خشي الابن من انتقام أولئك الورثة في حالة إعلامهم بذلك أو التوجه إليهم لدفع الدية؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب على الأشخاص الذين أخذوا ما لا يحل لهم أن يعيدوا ما أخذوه أو قيمته إذا لم يوجد إلى أصحابه، فإن عدموا فيدفعونه إلى ورثتهم، فإن تعذر ذلك أو خشي حصول مفسدة عظيمة تصدق به على الفقراء بنية عمن هو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز