(وَأَصْلُهُ: أَنَّ النُّقْصَانَ (١) مِن [حَيثُ](٢) السِّعْرُ لا يُوجِبُ سُقُوطَ الدَّينِ (٣)(٤) حتى لو كان الرهن على حاله فنقص سعره فالراهن يطالب بجميع الدين عند رد المرتهن الرهن إلى الراهن (٥).
وقوله:(حَتَّى لا يُزَادَ (٦) عَلَى دِيَةِ الحُرِّ) (٧) نتيجة قوله: (كَانَ مُقَابَلاً بِالدَّمِ (٨)(٩).
(أَو نَقُولُ (١٣): لا يُمكِنُ أَن يُجعَلَ (١٤) مُستَوفِياً الأَلفَ بِمَائَةٍ (١٥) أي: مستوفياً ألف الدين بمقابلة مائة الرهن وهي المائة التي غرمها الحر بقتل الرهن فجعلت رهنًا مكان العبد المقتول (١٦).
وهذا هو الفصل الذي يستدل به زفر -رحمه الله- (١٧).
(١) أي: وأصل حكم هذه المسألة: أن نقصان الرهن من حيث السعر لا يذهب به شيء من الدين. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٨). (٢) سقط في (ب). (٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (٤) خلافا لزفر -رحمه الله- حيث يقول: "إن المالية قد انتقصت فأشبه انتقاص العين". يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤). (٦) أي: البدل. يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٩). (٧) قال بدر الدين العيني: لأنه إذا زِيد تنتفي المقابلة. البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٩). (٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (٩) أي: وإن كان البدل مقابلا بالدم. البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٩). (١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤). (١٣) قال بدر الدين العيني: هذا دليل آخر. البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠). وينظر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤). (١٤) أي: المرتهن. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠). (١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١). (١٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٤). (١٧) هو: الفقيه المجتهد أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة، أصله من أصبهان، أقام بالبصرة، وولي قضاءها، (ت ١٥٨ هـ). ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٨)، طبقات الفقهاء (١/ ١٤١).