وَلَكِنَّا نَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الشَّرْطُ حَقِيْقَةً، بَلْ ذِكْرُ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ يَمِيْلُوْنَ إِلَى الرَّهْنِ [عِنْدَ تَعَذُّرِ] (١) إِمْكَانِ التَّوْثُّقِ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ، وَالْغَالِبُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُوْنُ فِي السَّفَرِ، وَالْمُعَامَلَةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ لَدُنْ (٢) رَسُوْلِ اللهِ -عليه السلام- إِلَى يَوْمِنَا هَذَا بِالرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ {دَلِيْلُ} (٣) جَوَازِهِ بِكُلِّ حَالٍ (٤).
وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَكُوْنُ أَحَقَّ بِالرَّهْنِ حَالَ حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ -عليه السلام- مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِإِمْسَاكِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْوَفَاةِ لَمْ يَكُنْ دِرْعُ رَسُوْلِ اللهِ -عليه السلام- مَرْهُوْنَةٌ (٥).
{وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْهَنَ الْمُسْلِمُ/ سِلَاحَاً مِنْ الذِّمِّيِّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ} (٦) (٧).
وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ وَالْقَاضِيْ أَنْ يُبَاشِرَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، خِلَافَاً لِمَا يَقُوْلُهُ الشَّافِعِيُّ/ (٨) (٩).
(١) في (ب): (لِتَعَذُّر).(٢) لَدُنْ: مَعْنَاهَا هُنَا: ظَرْفٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ مَعْنَاهُ عِنْدَ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ: لَدُنْ جُزمَتْ وَلَمْ تُجْعَلْ كعِنْدَ؛ لأَنها لَمْ تَمَكَّنْ فِي الْكَلَامِ تَمَكُّنَ عِنْدَ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٩٤)، لسان العرب (١٣/ ٣٨٣).(٣) سقطت من (ب).(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٦٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٢٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٦٦).(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٣)، تحفة الفقهاء (٣/ ٤٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٣).(٦) ما بين القوسين سقط من (ب).(٧) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٦٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٦٢).(٨) يُنْظَر: الأم للشافعي (٦/ ٢٢٠)، مختصر المزني (٨/ ٤٠٧)، الحاوي الكبير للماوردي (١٦/ ٤٢).(٩) الخلاف في حكم مباشرة القاضي البيع والشراء لنفسه في غير مجلس القضاء:- الحنفية والمالكية: الجواز، وعدم الكراهة.- الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية: كراهة ذلك. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٧٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٢٨)، لسان الحكام (ص ٢٢١)، الذخيرة للقرافي (١٠/ ٨٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٣٩)، الأم للشافعي (٦/ ٢٢٠)، مختصر المزني (٨/ ٤٠٧)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٦٩)، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٨/ ١٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute