وَلَكِنَّا نَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الشَّرْطُ حَقِيْقَةً، بَلْ ذِكْرُ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ يَمِيْلُوْنَ إِلَى الرَّهْنِ [عِنْدَ تَعَذُّرِ] (١) إِمْكَانِ التَّوْثُّقِ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ، وَالْغَالِبُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُوْنُ فِي السَّفَرِ، وَالْمُعَامَلَةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ لَدُنْ (٢) رَسُوْلِ اللهِ -عليه السلام- إِلَى يَوْمِنَا هَذَا بِالرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ {دَلِيْلُ} (٣) جَوَازِهِ بِكُلِّ حَالٍ (٤).
وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَكُوْنُ أَحَقَّ بِالرَّهْنِ حَالَ حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ -عليه السلام- مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِإِمْسَاكِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْوَفَاةِ لَمْ يَكُنْ دِرْعُ رَسُوْلِ اللهِ -عليه السلام- مَرْهُوْنَةٌ (٥).
{وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْهَنَ الْمُسْلِمُ/ سِلَاحَاً مِنْ الذِّمِّيِّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ} (٦) (٧).
وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ وَالْقَاضِيْ أَنْ يُبَاشِرَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، خِلَافَاً لِمَا يَقُوْلُهُ الشَّافِعِيُّ/ (٨) (٩).
(١) في (ب): (لِتَعَذُّر).(٢) لَدُنْ: مَعْنَاهَا هُنَا: ظَرْفٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ مَعْنَاهُ عِنْدَ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ: لَدُنْ جُزمَتْ وَلَمْ تُجْعَلْ كعِنْدَ؛ لأَنها لَمْ تَمَكَّنْ فِي الْكَلَامِ تَمَكُّنَ عِنْدَ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٩٤)، لسان العرب (١٣/ ٣٨٣).(٣) سقطت من (ب).(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٦٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٢٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٦٦).(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٣)، تحفة الفقهاء (٣/ ٤٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٣).(٦) ما بين القوسين سقط من (ب).(٧) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٦٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٦٢).(٨) يُنْظَر: الأم للشافعي (٦/ ٢٢٠)، مختصر المزني (٨/ ٤٠٧)، الحاوي الكبير للماوردي (١٦/ ٤٢).(٩) الخلاف في حكم مباشرة القاضي البيع والشراء لنفسه في غير مجلس القضاء:- الحنفية والمالكية: الجواز، وعدم الكراهة.- الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية: كراهة ذلك. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٧٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٢٨)، لسان الحكام (ص ٢٢١)، الذخيرة للقرافي (١٠/ ٨٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٣٩)، الأم للشافعي (٦/ ٢٢٠)، مختصر المزني (٨/ ٤٠٧)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٦٩)، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٨/ ١٧٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.