قال الإمام ابن كثير:"هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها"٢
خامسا: حديث: "لا قطع في ثَمَرٍ ولا كثر٣"٤، وما في معناه من الأحاديث الكثيرة التي تقييد القطع في السرقة بما
١ النور (٩) ، وانظر ما روي في سبب نزول هذه الآية مطولا في تفسير القرآن العظيم ٣/٢٧٦-٢٧٧، وأحكام القرآن لابن عربي ٣/١٣٤٠-١٣٤٢، وجامع النقول في أسباب النزول ص٢٣٢-٢٣٣. ٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ٣/٢٧٦، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٣٤٠، ونيل الأوطار ٧/٦٨. ٣ الكثر: جُمّار النخل أي شحمها الذي في وسطها، وقيل: طلعها. انظر: الصحاح ٢/٨٠٣ (كثر) ، ٦١٧ (جمر) ، والنهاية ٤/١٥٢. ٤ أخرجه الترمذي والنسائس وابن ماجه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٥/١٠ (الحدود/لا قطع في ثمر ولا كثر) ، وسنن النسائي مع شرح السيوطي ٨/٨٧ (قطع السارق/مالا قطع فيثه) ، وسنن ابن ماجه ٢/٨٦٥ (الحدود/لا يقطع في ثمر ولا كثر) ، وانظر صحيح سنن الترمذي ٢/٧٤.