هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه.
قال السيوطي وابن نجيم:"قال العلماء: تنخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته١، وقد ذكرتها أكثر كتب القواعد بهذا اللفظ، أو بما يؤدي معناه٢، وقال السبكي: "إن الخطابي عزا هذه العبارة إلى الإمام الشافعي عند كلامه على الذباب يقع في الماء"٣.
١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧، ٧٦-٧٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨، ٧٥. ٢ انظر المرجعين المتقدمين، والفروق ١/١١٨، والقواعد للمقري ٢/٤٣٢، والمجموع المذهب (رسالة) ١/٣٤٠، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨، والمنثور ٣/١٦٩، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ١/٩٥، ٢٧٩، ٢/٤١٠، والمجلة مع شرحها لسليم رستم ١/٢٧، ورسالة القواعد الفقهية لابن سعدي ص١٩. ٣ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨-٤٩، وراجع قاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) .