ويندرج تحت هذه القاعدة الكيرى عدد من القواعد منها ما هو بمعناها – أو مقارب لها – كقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ، وقاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) ، ومنها ما هو مقيد لها كقاعدة ((الضرورة تقدر بقدرها)) ، وقاعدة ((الاضطرار لا يبطل حق الغير)) ، ونحوهما٢. وذكر الندوي أنها قاعدة فقهية أصولية٣.
معاني المفردات:
تجلب: الجلب لغة: هو سَوْقُ الشيء من موضعه٤.
١ منها كتاب "المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية" من تأليف د. صالح بن سليمان اليوسف، وعدة مؤلفات بعنوان رفع الحرج منها: "رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ضوابطه وتطبيقاه" للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، و"رفع الحرج في الشريعة الإسلامية" للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. ٢ انظر في ذلك: كتاب المشقة تجلب التيسير ص٣٧١-٣٩٦، والقواعد الفقهية للندوي ص٢٧١، والوجيز ص١٦٢. ٣ انظر: القواعد الفقهية ص٢٦٥. ٤ انظر: القاموس المحيط ١/٤٧ (جلب) .