القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه.
أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام١، وذكرها السبكي بصيغة قريبة منها٢، وذكرها الحصيري٣، والقرافي بغير هذا اللفظ٤، كما أوردها الكرخي، وقيّد قبول قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال:"الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة"٥.
وأشار إليها ابن نجيم بقوله:"كل من قُبل قوله فعليه اليمين من غير بينة"٦.
المعنى الإجمالي:
تعني هذه القاعدة أن ما يختص به الإنسان ولا يمكن أن يُطلع
١ قواعد الأحكام ٢/٣٩. ٢ انظر: الأشباه والنظائر له ١/٢٧٨، ٣٦١. ٣ انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص١٤٨. ٤ انظر: الفروق ١/١٥. ٥ أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص١١٢. ٦ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٢١.