القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا.
...
القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيرَه، وتوكُّلُه فيه عن غيره، ومن لا فلا.
ذكر هذه القاعدة - بهذه الصيغة - السيوطي١، وأوردها عدد من الفقهاء - في كتب القواعد بصيغة متعددة لا تعدو هذا المعنى٢، كما أن كتب الفروع توردها في باب الوكالة٣.
معاني المفردات:
صحّت: الصحة لغة ضد السَّقَم٤.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: عبارة عن كون الفعل مُسْقِطا للقضاء في العبادات، أو سببا لترتب الثمرة المطلوبة عليه
١ انظر: الأشباه والنظائر له ص٤٦٣. ٢ انظر: الفروق ٢/١٠٤، ٤/٢٦، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٣٢٣، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي ١/٣١٦، ٢/٤١٧، والقواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص٤١٢. ٣ انظر: الهداية ٣/١٣٦، والكافي لابن عبد البر ٢/٧٨٦، والتنبيه ص١٠٨، والمغني ٧/١٩٧، والوكالة في الشريعة والقانون ص١٣٥. ٤انظر: الصحاح ١/٣٨١ (صحح) .