القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
ذكر هذه القاعدة العلائي١، والسبكي٢، والزركشي٣، والسيوطي٤ من الشافعية، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي -.
ويقرب منها قاعدة ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالبا)) كما ذكرها السبكي٥، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي ((إذا بطل الخصوص بقي العموم)) ، أو ((لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام)) ٦.
١ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٦٢٤. ٢ انظر: الأشباه والنظائر له ١/٩٤، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣١٨. ٣ انظر: المنثور ١/١٣١، ومحتصره للشعراني (رسالة) ٢/٦٤٩. ٤ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٩. ٥ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٢٩٥. ٦ قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء، وهذه - أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٦، والمنثور ١/١١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٨٢.