هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الفرعية؛ فقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة ((الضرر يزال)) ١، وبعضهم تحت قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) ، أو تحت قاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) ٢.
وقد أوردها الإمام الشافعي بنحو هذا اللفظ٣، كما وردت في أكثر كتب القواعد بهذه الصيغة أو نحوها٤، واعتبرها البعض
١ ممن أدرجها تحت هذه القاعدة السبكي، والسيوطي، وابن نجيم، وغيرهم. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٦، وللسيوطي ص٨٤، ولابن نجيم ص٨٥، وشرح الكوكب المنير ٤/٤٤٣-٤٤٤. ٢ انظر: الوجيز ص١٧٥، وكتاب المشقة تجلب التيسير ص٣٧٤ وما بعدها. ٣ انظر: الأم ٤/٦٦، ٩١، وأحكام القرآن للشافعي ٢/٩١. ٤ انظر: ما تقدم ذكره من كتب القواعد الفقهية إضافة إلى المنثور ٢/٣١٧، وإيضاح المسالك ص٣٦٥، والقواعد والأصول الجامعة ص٢٢، ورسالة ابن سعدي ص٢٠.