الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة.
...
الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة))
أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه, وقال: "إنه الصحيح من المذهب١, كما أورد هذا المعنى ابن تيمية, ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء٢,وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) ٣.
معاني المفردات:
يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه٤.
المعنى الإجمالي:
قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك, وشركة عقود٥.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من
١ انظر القواعد لابن رجب ص١٤٢. ٢ انظر: القواعد النورانية ص ١٧٠. ٣ انظر: الأشباه والنظائر ص ٨٧. ٤ الصحاح ٢/٦٠٨ (جبر) . ٥ الشركة في اللغة:المقارنة, والخلط. وفي الاصطلاح:شركة الأملاك هي أن يمتلك شخصان أو أكثر عينا من غير عقد الشركة, وتنقسم إلى قسمين: الأول: شركة اختيار وهي التي تنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال مشتركا بينهما. الثاني: شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا شيئاً فيكون الموروث مشتركاً. وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المشتركين في الأصل والربح, وعرفت بأنها: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع وهي على أنواع. انظر: مقاييس اللغة٣/٢٦٥,ولسان العرب٧/٩٩ (شرك) , وبدائع الصنائع ٧/٣٥٣١, وحاشية رد المختار ٤/٢٩٩, والمغني ٧/١٠٩,والفقه الإسلامي وادلته٤/٧٩٤, والقاموس افقهي ص ١٩٥, ٣٤٠.