[الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.]
...
الضابط الثالث: لا تجب الإعادة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.
أورد هذا الضابط السيوطي بهذا اللفظ، تحت عنوان قاعدة١، وذكر بعده قاعدة أخرى هي قوله:"العرية لا تلزم إلا في صور"٢، وأشار إلى معناها عدد من الفقهاء بذكر بعض صورها، وأورد الزركشي قاعدة لفظها:((الفرض لا يؤخذ عليه عِوَض)) ، وذكر من فروعها مسائل مما يجب بذله بالإعارة ونحوها٣، وأورد ابن رجب قاعدة أعم من هذا الضابط خلاصتها أنه "يجب بذل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان -ولا ضرر في بذله- مجانا في الأظهر" ولكن يظهر من أمثلته أن البذل المقصود غي أغلب صورها هو البذل على سبيل الإعارة أو مافي معناها٤.
١ وقد اعتبرته ضابطا لتعلقه بباب واحد من أبواب الفقه وهو باب العارية. راجع ما تقدم في بيان الفرق بين القاعدة والضابط. ٢ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٦٧. ٣ انظر: المنثور ٣/٢٨-٣٢. ٤ انظر: القواعد لابن رجب ص٢٢٧.