[الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة.]
...
الضابط العاشر: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة. "صياغة"
ذكر هذا الضابط الزركشي ولفظه:"النجاسة مادامت في الباطن لا يحكم لها بحكم النجاسة في إبطال الصلاة"١, ونقل الشعراني٢ عن ابن سريج٣قوله:"الشريعة تقتضي أن ليس في باطن الإنسان نجاسة"٤, وأشار إليها القرافي ببيان الفرق بين
١ انظر: المنثور٣/٢٥٦. ٢ هو أبو الموهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الأنصاري الشافعي, ولد سنة ٨٩٨هـ, وتوفي سنة ٩٧٣هـ, من المؤلفاته [شرح جمع الجوامع للسبكي] في أصول الفقه, و [كشف الغمة عن جمع الأمة] في أحاديث الأحكام. أنظر الكواكب السائرة ٣/١٧٦-١٧٧, وشذرات الذهب ٨/٣٧٢-٣٧٤. ٣ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج من كبار فقهاء الشافعية, توفي ببغداد سنة ٣٠٦هـ. من مؤلفاته [الرد على ابن داود في القياس] ,و [الرد عليه في مسائل اعترض بها الشافعي] . انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣/٢١-٣٩,وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/٢٠-٢١. ٤ مختصر قواعد الزركشي الشعراني (رسالة) ٢/٧٥٥.