القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.
ذكر هذه القاعدة١ الزركشي بصيغة الاستفهام، وقال في موضع آخر:"التزام إبطال الرخص ممنوع على الأصح"٢.
وأشار ابن رجب إلى معناها في قاعدة ((إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ... )) ، حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في الجنب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا٣، وأشار إليها السبكي٤.
١ يطلق العلماء مصطلح قاعدة على ما يذكرونه بصيغة الاستفهام، وإن كانت لم تتضمن حكما - والأصل في القاعدة أن تتضمن حكما - ومرادهم بجعلها قاعدة أن الحكم يتقرر بالجواب عن الاستفهام فيكون قد تقرر مدرك الحكم، وبقي الحكم مترددا بين الجواب عن الاستفهام بنعم، أو لا، أو التفصيل. انظر: مقدمة تحقيق القواعد للمقري ١/١١١. ٢ المنثور ٢/١٧٢، و٣/١٥٨، وانظر مختصره للشعراني (رسالة) ١/٣٤٧، ٢/٦٨١. ٣ انظر: القواعد لابن رجب /٢٥. ٤ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٦٤.