أورد الزركشي القاعدة بهذات اللفظ، ثم أوضحها بتقييدها بأن ذلك في حقوق الله تعالى١، كما أوردها مقيدة بهذا القيد السيوطي بعنوان "ضابط"٢ وابن نجيم بعنوان "تنبيه"٣.وذكرها القرافي عند بيانه، الفرق بين ما يلزم الكافر إذا أسلم وما لا يلزمه٤. وعلل بها ابن قدامة لإسقاط حقوق الله تعالى عن المرتد، كسقوطها عن المشرك٥، وأشار إليها عدد من الأصوليين في مسألة، مخاطبة الكفار بفروع الشريعة٦ كما عرض