أورد هذه القاعدة ابن تيمية١، وأشار إليها الشاطبي بقوله:"الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني وعدم التزام النص، ومن ههنا أقرت الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالديّة٢ والقسامة٣ ... الخ كلامه"٤،
١ انظر: القواعد النورانية ص١٣٤. ٢ الدية لغة: حق القتيل، وهي مصدر الفعل وَدَىَ، أصله وَدْيُّ حذفت الواو من أوله وعوّض عنها التاء في آخره. وفي الاصطلاح: اسم للمال الذي يعطى لوليّ المقتول بدلا عن نفسه، وقد تطلق على ما يعطى بدلا عما دون النفس. انظر: القاموس المحيط ٤/٣٩٩ (ودى) ، وشذا العرف ص٣٨، وأنيس الفقهاء ص٢٩٢. ٣ القاسمة لغة: من القسم وهو اليمين. وفي الاصطلاح: اسم عرفت بأنها الأيمان المكررة في دعوى القتل، وعرفت بأنها أيمان تقسم على المتهمين في الدم، والمراد واحد. انظر: الصحاح ٥/٢٠١٠، ولسان العرب ١١/١٦٥ (قسم) ، والمغني ١٢/١٨٨، والتعريفات ص١٧٥، وأنيس الفقهاء ص٢٩٥. ٤ انظر: الموافقات ٢/٣٠٥-٣٠٧.