القاعدة التاسعة والأربعون: يُغْتَفَر ضمنا مالا يُغْتَفَر قصدًا.
وردت هذه القاعدة بعدة صيغ منها الصيغة المذكورة وهي التي أوردها ابن نجيم١ وبمعناها قول الكرخي، وغيره:"الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا"٢.
ومنها لفظ آخر ذكره السيوطي، وابن نجيم، وغيرهما وهو:"يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها"٣، وعند ابن رجب "يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا"٤، وقد ذكرت بصيغ أخرى لا تخرج عن هذا المعنى٥.
١ انظر: الأشباه والنظائر له ص١٢١. ٢ أصول الكرخي مع تأسيس النظر ١٦٦، وانظر: جامع الفصولين ٢/٢٣٣ (فصل ٣٩) ، والوجيز ص٢٨٤. ٣ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢١، ولابن نجيم ص١٢١، والمجلة مع شرحها ١/٤١، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٢٩. ٤ القواعد لابن رجب ص٢٩٨، وانظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص١٠٠. ٥ القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير رقم ١٥٦، وبدائع الفوائد ٤/٢٧، والإسعاف بالطلب ص١١٧.