وأوردها بعضهم في صورة ضابط متعلق ببعض أبواب الفقه، كقول الزركشي:"يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر في الاستقلال"١، وقول ابن تيمية:"يجوز من الغرر اليسير ضمنا مالا يجوز من غيره"٢ وبمعناها قولهم: "مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز"٣.
وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأعم وهي:((التابع تابع)) ٤.
واعتبرها البعض بمعنى القاعدة الأخرى:((يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء)) ٥.