[القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.]
أورد هذه القاعدة بهذه الصيغة ابن سعدي١، ووردت في المجلة وصيغتها:((إذا بطل الأصل يصار إلى البدل)) ٢. وأشار إليها ضمنا ابن القيم٣، والمقري٤، والزركشي٥، وابن رجب٦، والخادمي٧، وعلل بها الفقهاء في مواضع عديدة٨.