يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها١.
العمل بالضابط:
اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر٢، وابن قدامة٣، وغيرهما.
من فروع هذا الضابط:
١- سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه٤.
٢- سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد٥.
١ انظر: نيل الأوطار ٧/٢٩٦-٣٠٤.٢ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٦٩.٣ انظر: المغني ١٢/٣٧٨.٤ انظر: الهداية ٢/٣٨٨، والقوانين الفقهية ص٣٠٣، والتنبيه ص٢٤٢، والمغني ١٢/٣٤٣.٥ انظر: الهداية ٢/٤٠٠، والقوانين الفقهية ص٣٠٦، والتنبيه ص٣٤٣، والمغني ١٢/٣٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute