قال القرطبي رحمه الله:"ولا خلاف فيها في الجملة"١، وقال ابن قدامة:"أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة"٢، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة٣.
٤- ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنتهما قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم"٤.
١ الجامع لأحكام القرآن ١/٣٧٦. ٢ المغني ٧/١٩٧. ٣ انظر: الإجماع ص٨٠، وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة فيما مضى من المصادر، وفي كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص٥٨-٦٦. ٤ متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٤/٧٩ (الحج / الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) ، وصحيح مسلم مع النووي ٩/٩٧-٩٨ (الحج / الحج عن العاجز لزمانة أو نحوها) .