قال ابن العربي رحمه الله:"وهذا - أي الدليل - يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض٢.
٢- ما رواه عروة البارقي٣ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه"٤.
١ الكهف (١٩) . ٢ أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٢٢٨. ٣ هو عروة بن الجعد، أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل: الأزدي رضي الله عنه سكن الكوفة. انظر: أسد الغابة ٣/٤٠٣، والإصابة ٤/٤٨٨. ٤ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٦/٧٣١ (المناقب / أحاديث علامات النبوة) .