بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه" (١).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق" (٢).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "فدل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن الطلاق مباح غير محظور" (٣).
٦ - ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) حيث قال: "وهو قضية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعلى وقوعه انعقد الإجماع" (٤).
٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، . . . والسنة. . . " (٥).
٨ - البهوتي (١٠٥١ هـ)، حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق: "وأجمعوا على جوازه" (٦).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٧).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية ٢٢٩] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية ١].
٢ - عن ابن عباس، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلَّق حفصة ثم راجعها (٨).
• وجه الدلالة: طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة، ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(١) "التمهيد" (١٥/ ٥٧).(٢) "المغني" (١٠/ ٣٢٣).(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٨).(٤) "الاختيار" (٣/ ١٢١).(٥) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٥٥).(٦) "كشاف القناع" (٥/ ٢٣٢).(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٨٢).(٨) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣) (٢/ ٢٨٥)، والنسائي (٣٥٦٠) (٦/ ١٥٤)، وابن ماجه (٢٠١٦) (١/ ٦٣٣). حديث صحيح، صححه الألباني.انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute