ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ كلهم عن ابن عباس. (١)
(وكان يصلي من الليل) أي: أحيانًا (ثلاث عشرة ركعة، يوتر) أي: يصلي الوتر على ما في "المغرب"، (من ذلك) أي: من مجموع ما ذكر (بخمسٍ) أي: بخمس ركعاتٍ (لا يجلس في شيء) أي: بقصد السلام وقطع المرام (إلا في آخرهن) وحاصله: أنه يوقع الوتر -وهو الثلاث- بعد الشفع الذي قبله، فكأنه أوتر بخمسٍ. (خ، م) أي رواه: البخاري، ومسلم، عن عائشة (٢).
وقال ابن الهمام (٣): "لا خلاف بينهم في إباحة الثمان بتسليمةٍ ليلًا،
(١) أخرجه البخاري (١٨٣) (٩٩٢) (٤٥٧١) (٤٥٧٢)، (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣)، وأبو داود (١٣٦٧)، وفي الأدب (٥٠٤٣)، والنسائي (٣/ ٢١٠)، وابن ماجه (١٣٦٣)، وابن حبان في صحيحه -الإحسان- (٢٦٣٦). (٢) أخرجه مسلم (٧٣٧). وأبو عوانة (٢٢٩٦ - ٢٢٩٨) وأبو داود (١٣٣٨). والترمذي (٤٥٩)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٢٤٠). وفي الكبرى (٤٢٠ و ٤٣٤) و (١٤١١ و ١٤٢٤). وابن ماجه (١٣٥٩). والدارمي (١٥٨١). وابن خزيمة (١٠٧٦ و ١٠٧٧). وابن حبان (٢٤٣٧ - ٢٤٤٠). ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده: كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. أخرجه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨)، وأبو داود (١٣٤٠)، والنسائي (٣٩٢). (٣) فتح القدير (١/ ٤٤٧).