الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- أو غيرِهِ على سفرٍ؛ فلا يجوزُ ذلك من أجلِها؛ لِما ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:«لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى». مع العلمِ أنَّ النِّساءَ لا يجوزُ لهنَّ زيارةُ القبورِ؛ لِما ثبتَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه «لعنَ زائراتِ القبور»(١).
س: هل يلزم الحجاج من رجال ونساء زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- والبقيع وأحُد وقباء أم الرجال فقط؟
ج: لا يلزمُ الحُجَّاج رجالا ونساءً زيارةُ قبرِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- ولا البقيعِ، بل يحرمُ شدُّ الرِّحالِ إلى زيارةِ القبورِ مطلقًا، ويحرمُ ذلك على النِّساءِ ولو بلا شدِّ رحالٍ؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى» مُتَّفَقٌ عليه، ولأنَّه -صلى الله عليه وسلم- «لعنَ زائراتِ القبور»، ويكفي النَّساءَ أنْ يُصلِّينَ في المسجدِ النَّبويِّ ويُكثرنَ من الصَّلاة والسَّلامِ على الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- في المسجدِ، وغيرِه (٢).
س: ما حكم من قال: ببركة النبي، أو ببركة الشيخ، أو ببركة القرآن، هل هو مشرك أم لا؟
ج: أولا: التَّوَسُّلُ إلى اللهِ ببركةِ القرآنِ مشروعٌ، وليس شركًا.
ثانيًا: التَّوسُّلُ ببركةِ بعضِ المخلوقينَ، مثل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من البدعِ المُنكرةِ؛ لأنَّ التَّوسُّلَ من العباداتِ التَّوقيفيَّة، ولم يثبتْ في الشَّرعِ المُطهَّرِ ما
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٤٢٨). (٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٤٣٢).