وتبدأُ مُدَّةُ المسحِ من المسحِ بعدَ الحدثِ، والأصلُ في ذلك ما رواهُ مسلمٌ، عن عليٍّ -رضي الله عنه-، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:«لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، وما رواه أحمدُ، وغيرُهُ، وصحَّحهُ التِّرمذيُّ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: «مسح على الجوربين والنعلين»، ولا مانعَ من جمعِ جوربيْن فأكثرَ يلبسُها جميعًا بعد كمالِ الطَّهارةِ؛ لعمومِ الأحاديث (١).
س: حكم مَن مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله؟
ج: يُنْتَقَضُ وضوءُهُ إذا مسَّهُ بدونِ حائلٍ؛ لعمومِ قولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(٢).
س: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينتقض وضوئي؟
ج: لمسُ العورةِ بدونِ حائلٍ ينقضُ الوُضوءَ، سواءً كان الملموسُ صغيرًا أو كبيرًا؛ لما ثبتَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وفرجُ الممسوسِ مثلُ فرجِ الماسِّ (٣).
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٤٣). (٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٦٣). (٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٦٥).