ب-أمَّا تشييعُهُ إلى المقبرةِ: فمعَ السُّكوت، لا مع ذكرٍ وقراءةِ قرآن؛ عملا بسنَّةِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وخلفائِهِ الرَّاشدين، والقرون الأولى التي شَهِدَ لها رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بالخير (١). ...
س: هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، وهل يجوز أن يغسل ابنته، وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها؟
ج: الأصلُ في الرَّجلِ إذا ماتَ أنْ يُغسِّلَهُ الرِّجال، وإذا ماتتْ المرأةُ فإنَّ النِّساءَ يُغسِّلْنَها، ويجوزُ للرَّجلِ أنْ يُغَسِّلَ زوجتَه، كما يجوزُ للزَّوجةِ أنْ تُغُسِّلَ زوجَها، والأصلُ في ذلك قولُهِ -صلى الله عليه وسلم- لعائشةَ رضي الله عنها:«مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ»، رواه أحمدُ، وابنُ ماجه، وأوصى أبو بكرٍ الصِّديقُ -رضي الله عنه- أنْ تُغَسِّلَهُ زوجتُهُ أسماءُ بنتُ عُميسٍ رضي الله عنها، وأوصتْ فاطمةُ رضي الله عنها أنْ يُغسِّلَها عليٌّ -رضي الله عنه-، وليسَ للمرأةِ أنْ تُغَسِّلَ من بلغَ سبعًا من الذُّكورِ سواءً كان ابنُها أو غيرُه، وليس للرَّجلِ أنْ يُغَسِّلَ من بلغتْ سبعًا من الإناثِ سواءً كانتْ ابنتَه أو غيرَها (٢).
س: بعض الناس يقولون: إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد، وله مثل أجر الشهيد، فهل هذا صحيح أم لا؟
ج: نرجو أن يكونَ شهيدًا؛ لأنَّه يشبهُ المسلمَ الذي يموتُ بالهدمِ، وقد صحَّ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه شهيدٌ (٣).
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٥٠). (٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٦٤). (٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٧٥).