أحمدُ والبخاري، ومن حصلَ منهُ شيءٌ من احتقارِ إخوانِهِ أو الاستهزاءِ بهم؛ فإنَّ عليهِ التَّوبةَ وطلبَ المسامحةِ من إخوانِه (١).
س: هل يجوز التصفيق من الرجل لمداعبة طفله؟ أو أن يطلب من التلاميذ في الفصل التصفيق لتلميذ آخر وذلك لتشجيعه؟
ج: لا ينبغي هذا التَّصفيق، وأقلُّ أحوالِهِ الكراهةُ الشَّديدة؛ لكونِهِ من خصالِ الجاهليَّة؛ ولأنَّه -أيضًا- من خصائصِ النِّساءِ للتَّنبيهِ في الصَّلاةِ عند السَّهو (٢).
س: في بعض قريتنا علماء يضربون الدفوف والطبل ويبنون مساجد على القبور، ويذبحون لها الأغنام والأبقار والإبل وغيرها، ويأخذون المال من الناس في الشهر والسنة هل يدخلون في قوله تعالى:{الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}؟
ج: نعم، يدخلونَ تحتَ عمومِ الآيةِ بسببِ ذبحِهم لغيرِ الله؛ لأنَّه من الشِّركِ باللهِ سبحانه، أمَّا ضربُ الدُّفوفِ والطُّبولِ ممَّن ذكرتُم: فمعصيةٌ ومنكر، هداهُم اللهُ ومَّن عليهم بالتَّوبةِ إليه سبحانَه من الشِّركِ وسائرِ المعاصي (٣).
* * *
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ٣٨٥). (٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ٣٨٩). (٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٠٢).