س: اثنان إخوة، الأخ الأصغر رضع مع طفلة خطبها أخوه الأكبر، فهل يجوز هذا الزواج أمْ لا؟
ج: إذا كان الأمرُ كما ذكرَ وأنَّ رضاعَ الأخِ الأصغرِ مع الطِّفلةِ من أُمِّها؛ فيجوز للأخِ الأكبرِ الزَّواجَ من البنتِ المذكورة، ولا أثرَ لرَضاعِ الأخِ الأصغرِ على الزَّواج (١).
س: ما الحكم في الإكثار من أخذ المباحات، مثل أثاث البيت وغيرها بنية الترفيه عن الروح؟