للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (رَقْم: ٢٤٢٩)، والدَّارَقُطْنِيُّ (رَقْم: ١٦٥٠، و ١٦٥١)، وَالْحَاكِمُ (رَقْم: ١١٣٨)، وَالْبَيْهَقِيُّ (رَقْم: ٤٨١٥). (١)

وَيَكُونُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمُشَابَهَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

١ - إِمَّا التَّسْلِيْمُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَهُوَ الْأَقْوَى وَالْأَفْضَلُ.

٢ - أَوْ تَرْكُ الْقُعُودِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، بِحَيْثُ يَسْرُدُهَا بِقُعُودٍ وَاحِدٍ وَسَلَام. (٢)


(١) قال الدارقطني في رواته: «كلهم ثقات»، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وتبعهما الحافظ في "الفتح" (ج ٢/ صـ: ٤٨١)، وإنما هو على شرط مسلم فقط، كما في "تحقيق صحيح ابن حبان" (ج ٦/ صـ: ١٨٥)، وصحح إسناده الألباني في "صلاة التراويح" (صـ: ١١٢).
(٢) "زاد المعاد" (ج ١/ صـ: ٣١٩ - ٣٢٠)، و"فتح الباري" (ج ٢/ صـ: ٤٨١)، و"سبل السلام" (ج ١/ صـ: ٣٤٠)، و"صلاة التراويح" (صـ: ١١٢)، و"قيام رمضان" (صـ: ٣٠).

<<  <   >  >>