(١) هو في حديث عائشة ﵂ الذي سبق في الكيفية السابقة بَعْضُه، رواه مسلم (رَقْم: ٧٤٦). (٢) وصححه محدثا العصر الإمامان: الألباني ﵀ في "صحيح أبي داود" (رَقْم: ١٢٣٣)، والوادعي ﵀ في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (رَقْم: ١٥٤٦). (٣) "صلاة التراويح" (صـ: ١٠٧)، و"قيام رمضان" (صـ: ٢٩). (٤) "سنن أبي داود" (رَقْم: ١٤٢٢)، وسنن النسائي (رَقْم: ١٧١٠، و ١٧١١)، وسنن ابن ماجه (رَقْم: ١١٩٠). وقد صوَّب النسائي في "الكبرى" (رَقْم: ١٤٠٦) وقفه؛ وقال الحافظ في "التلخيص" (ج ٢/ صـ: ٣٦): «وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغير واحد وقفه، وهو الصواب». • وذكره العلامة الوادعي ﵀ في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (رَقْم: ١٢٨). لكن له شواهد، ذكرت بعضها في المجلس؛ وقد صححه ابن حبان (رَقْم: ٢٤٠٧، و ٢٤١٠، و ٢٤١١)، والحاكم (رَقْم: ١١٢٨، و ١١٢٩، و ١١٣٠)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه النووي في "المجموع" (ج ٤/ صـ: ١٧ و ٢٢)، والألباني ﵀ في "صحيح أبي داود" (رَقْم: ١٢٧٨). • قال الحاكم: «لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، هذا مما لا يُعِلُّ مثل هذا الحديث، والله أعلم». • وقال الألباني ﵀: «وقد رجح بعض المتقدمين رواية الوقف! ولا أراه صوابًا؛ لأن الذين أوقفوه قلة، على أن بعضهم قد رفعه أيضًا، فالرفع أصح، والله أعلم». • ورواه أحمد في "المسند" (رَقْم: ٢٣٥٤٥) بلفظ: «أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء». وراجع "تحقيق المسند" (ج ٣٨/ صـ: ٥٢٥ - ٥٢٦).