• كَانَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ قَدِ امْتَدَحَ مَلِكًا جَوَادًا، فَأَعْطَاهُ جَائِزَةً سَنِيَّةً، فَخَرَجَ بِهَا مِنْ عِندِهِ، وَفَرَّقَهَا كُلَّهَا عَلَى النَّاسِ، فَأَنشَدَ:
لَمَسْتُ بِكَفِّي كَفَّهُ أَبْتَغِي الْغِنَى … وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِي
• فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَلِكَ، فَأَضْعَفَ لَهُ الْجَائِزَةَ.
• وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَمْتَدِحُ بَعْضَ الْأَجْوَادِ - وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:
تَعَوَّدَ بَسْطَ الْكَفِّ حَتَّى لَوَ انَّهُ … ثَنَاهَا لِقَبْضٍ لَمْ تُجِبْهُ أَنَامِلُهْ
تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلًا … كَأَنَّكَ تُعْطِيْهِ الَّذِي أَنْتَ سَائِلُهْ
هُوَ الْبَحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِي أَتَيْتَهُ … فَلُجَّتُهُ الْمَعْرُوفُ وَالْجُودُ سَاحِلُهْ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ … لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ سَائِلُهْ (١)
• وَقَالَ: وَفِي تَضَاعُفِ جُودِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِخُصُوصِهِ فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ:
• مِنَهَا: شَرَفُ الزَّمَانِ، وَمُضَاعَفَةُ أَجْرِ الْعَمَلِ فِيْهِ.
• وَمِنْهَا: إِعَانَةُ الصَّائِمِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالذَّاكِرِيْنَ عَلَى طَاعَتِهِمْ.
• وَمِنْهَا: أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرٌ يَجُودُ اللهُ فِيْهِ عَلَى عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، لَا سِيَّمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ، كَمَا قَالَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». (٢)، فَمَنْ جَادَ عَلَى عِبَادِ اللهِ جَادَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْعَطَاءِ وَالْفَضْلِ، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنسِ الْعَمَلِ.
(١) "لطائف المعارف" (صـ: ١٦٤ - ١٦٦).
(٢) البخاري (رَقْم: ١٢٨٤، و ٥٦٥٥، و ٦٦٥٥، و ٧٣٧٧، و ٧٤٤٨)، ومسلم (رَقْم: ٩٢٣) عن أسامة بن زيد ﵄.