للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقْم: ٢٦٥٧). وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ٦٢٤٣، و ٦٦١٢) دُونَ ذِكْرِ الْأُذُنَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ.

• وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رَقْم: ٢١٥٩) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي».

• فَرُبَّ نَظْرَةٍ مُحَرَّمَةٍ جَرَّتْ إِلَى ارْتِكَابِ الزِّنَا أَوِ اللِّوَاطِ، أَوْ الْقُرْبِ مِنْهُمَا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ؛ وَلِهَذَا أَمَرَ اللهُ ﷿ بِاجْتِنَابِ الزِّنَا وَاجْتِنَابِ مُقَدِّمَاتِهِ، وَالَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا: النَّظَرُ الْمُحَرَّمُ، فَقَالَ ﷿: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

• وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يُمَكِّنُ نِسَاءَهُ وَأَوْلَادَهُ مِنْ هَذَا الْجِهَازِ الْهَدَّامِ، وَرُبَّمَا تَغَرَّبَ، وَتَرَكَ لَهُمُ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ، فَأَصْبَحُوا أَسْرَى لِفِتَنِهِ وَفَرِيْسَةً لِبَوَائِقِهِ.

• وَقَدْ حَصَلَ أَنْ وَقَعَ بَعْضُ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضِ أَخَوَاتِهِ؛ مُحَاكِيًا مَا يُشَاهِدُهُ مِنَ الْخَنَا!.

أَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ … إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ

• المَفْسَدَةُ الرَّابعَةُ مِن مَفَاسِدِ التِّلْفَازِ: صُوَرُ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ، أيًّا كَانَتْ؛ وَهِيَ تَمْنَعُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ.

• فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». (١)


(١) البخاري (رَقْم: ٣٢٢٥، و ٣٣٢٢، و ٤٠٠٢، و ٥٩٤٩)، ومسلم (رَقْم: ٢١٠٦).

<<  <   >  >>