• وَالصَّلَاةُ أَعْظَمُ شَأْنًا مِنَ الصِّيَامِ، فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَصُومُ وَهُوَ لَا يُصَلِّي! لَوْ كَانَ صِيَامُهُ نَافِعًا لَحَمَلَهُ عَلَى التَّقْوَى، وَمِنْ أَعْظَمِ التَّقْوَى وَأَوْجَبِهَا: أَدَاءُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ.
الثَّالِثَةُ: الصِّيَامُ.
الرَّابِعَةُ: حِفْظُ اللِّسَانِ وَسَائِرِ الجَوَارِحِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ.
الخَامِسَةُ: القِيَامُ (صَلاةُ التراويح).
السَّادِسَةُ: تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ التَّحَقُّقِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
السَّابِعَةُ: السِّوَاكُ.
• وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ أَحْكَامٍ.
الثَّامِنَةُ: تِلاوَةُ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرُهُ.
التَّاسِعَةُ: الْبَذْلُ وَالإنفَاقُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ.
• وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَاتَيْنِ أيضًا، وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللهُ - مَزِيْدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ.
الْعَاشِرَةُ: تَفْطِيْرُ الصَّائِمِ، قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ١٧٠٣٣، و ٢١٦٧٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ (رَقْم: ٨٠٧)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٧٤٦)، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁. (١)
• قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ ﵀: «يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ الصَّائِمَ وَيُفَطِّرَهُ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِهِ؛ لِلْحَدِيثِ». (٢)
(١) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
• وصححه أيضًا: ابن خزيمة (رَقْم: ٢٠٦٤)، وابن حبان (رَقْم: ٣٤٢٩)، والألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (رَقْم: ١٠٧٨).
• وراجع: "تحقيق المسند" (ج ٢٨/ صـ: ٢٦١ - ٢٦٢).
(٢) "المجموع" (ج ٦/ صـ: ٣٦٣).