للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَلِلْبُخَارِيِّ (رَقْم: ٦٠٥٧) عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

• وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ [فَقَطْ]، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ». صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (رَقْم: ١٩٩٦)، وَابْنُ حِبَّانَ (رَقْم: ٣٤٧٩)، وَالْحَاكِمُ (رَقْم: ١٥٧٠)، وَالْأَلْبَانِيُّ . (١)

• وَعَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَغَيْرُهُمَا. (٢)

إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمْعِ مِنِّي تَصَاوُنٌ … وَفِي بَصرِيْ غَضٌّ وَفِي مَنطِقِي صَمْتُ

فَحَظِّيْ إِذًا مِنْ صَوْمِيَ الْجُوعُ وَالظَّمَا … فَإِنْ قُلْتُ إِنِّي صُمْتُ يَوْمِيَ مَا صُمْتُ

• قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : وَسِرُّ هَذَا: أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بَعْدَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمَنِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، ثُمَّ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ


(١) وما بين المعكوفين هو لابن حبان، وكذا جاء في رواية البيهقي في: "الكبرى" (رَقْم: ٨٣١٢)، وفي: "فضل الأوقات" (رَقْم: ٦١).
• قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وكذا صححه على شرط مسلم: الحافظ أبو موسى المديني، كما في "لطائف المعارف" (صـ: ١٥٥) لابن رجب .
• وذكره الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (رَقْم: ١٠٨٢).
(٢) "المسند" (رَقْم: ٨٨٥٦، و ٩٦٨٥)، وسنن ابن ماجه (رَقْم: ١٦٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (رَقْم: ٣٢٣٦، و ٣٣١٩)، وصححه ابن خزيمة (رَقْم: ١٩٩٧)، وابن حبان (رَقْم: ٣٤٨١)، والحاكم (رَقْم: ١٥٧١) على شرط البخاري، والألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (رَقْم: ١٠٨٤)، والوادعي في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (رَقْم: ١٣٧٢).

<<  <   >  >>