«وقال الليث: الرواق: بيت كالفساط يحمل على سطاع واحد في وسطه، والجميع الأروقة» اهـ.
٥ - وجوب الإيفاء بالنذر.
قُلْتُ: ويدخل في ذلك الكافر إذا نذر حال كفره فإنَّه يجب الوفاء بما نذر حال إسلامه كما هو ظاهر الحديث، وهو مذهب أبي ثور، وأحمد في رواية، وسائر الأئمة الثلاثة يذهبون إلى استحباب ذلك، ومنهم من ينقل عن الشافعي أيضاً القول بالوجوب.
٦ - واحتج به لمذهب الإمام مالك في بعض الروايات من أنَّ أقل الاعتكاف يوم وليلة.
٧ - وفيه رد على ما ذهب إليه الإمام مالك في رواية من أنَّ أقل الاعتكاف عشرة أيام.
٨ - وفي الحديث حجة لمن قال: إنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وأزيد على ما ذكرته هنالك: