للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ في إسناده عبد الكريم بن أبي أمية وهو ابن أبي المخارق متروك الحديث، والحارث لم يوثقه معتبر وقد أرسل الحديث.

وجاءت أثار عن الصحابة بقطع اليمين منها:

ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٥٦) من طريق عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، قَالَ: «إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا» وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ: ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ.

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

ومن لا يمنى له قطعت رجله اليسرى، وإذا كانت شلاء فالذي يظهر لي هو قطعها ما لم يكن من ذلك ضرر بالغ عليه، وهكذا إن كانت اليمنى قد قطع شيء منها بحيث لم يذهب نفعها بالكلية فيقطع ما بقي منها في السرقة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٣٦): «فصل: ومن سرق ولا يمنى له، قطعت رجله اليسرى، كما يقطع في السرقة الثانية، وإن كانت يمناه

<<  <  ج: ص:  >  >>