٣ - الأصل إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف من الكوع، ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](٢٩١٩٢) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنِ عَدِيٍّ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ».