الشرط الرابع، أن يكون السيد بالغاً عاقلاً عالماً بالحدود وكيفية إقامتها؛ لأنَّ الصبي والمجنون ليسا من أهل الولايات، والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعي، فلا يفوض إليه.
وفي الفاسق وجهان؛ أحدهما، لا يملكه؛ لأنَّ هذه ولاية فنافاها الفسق، كولاية التزويج.
والثاني: يملكه؛ لأنَّ هذه ولاية استفادها بالملك، فلم ينافها الفسق كبيع العبد.
وإن كان مكاتباً ففيه احتمالان؛ أحدهما، لا يملكه؛ لأنَّه ليس من أهل الولاية.