للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الشرط الرابع، أن يكون السيد بالغاً عاقلاً عالماً بالحدود وكيفية إقامتها؛ لأنَّ الصبي والمجنون ليسا من أهل الولايات، والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعي، فلا يفوض إليه.

وفي الفاسق وجهان؛ أحدهما، لا يملكه؛ لأنَّ هذه ولاية فنافاها الفسق، كولاية التزويج.

والثاني: يملكه؛ لأنَّ هذه ولاية استفادها بالملك، فلم ينافها الفسق كبيع العبد.

وإن كان مكاتباً ففيه احتمالان؛ أحدهما، لا يملكه؛ لأنَّه ليس من أهل الولاية.

والثاني: يملكه؛ لأنَّه يستفاد بالملك، فأشبه سائر تصرفاته.

وفي المرأة أيضاً احتمالان؛ أحدهما، لا تملكه؛ لأنَّها ليست من أهل الولايات.

والثاني: تملكه؛ لأنَّ فاطمة جلدت أمة لها، وعائشة قطعت أمة لها سرقت، وحفصة قتلت أمة لها سحرتها.

ولأنَّها مالكة تامة الملك من أهل التصرفات أشبهت الرجل.

وفيه وجه ثالث، أنَّ الحد يفوض إلى وليها؛ لأنَّه يزوج أمتها ومولاتها، فملك إقامة الحد على مملوكتها» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>