الحكم الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:
١ - أن لا يستهل صارخاً، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً، ويزيد أنَّه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
٢ - أن يستهل صارخاً، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفاً، وزيادة هاهنا هي: أنَّه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.