للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة، عن جعفر ابن ربيعة عن الزهري، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا يعزل عن الحرة إلَّا بإذنها"، فقال: ما أنكره.

فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة: علي، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، .

قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ، وهذا هو الصحيح.

وحرمه جماعة، منهم أبو محمد ابن حزم وغيره.

وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة، فيباح، أولا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمة، أبيح بإذن سيدها، ولم يبح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد، ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال، ومنهم من قال: يباح بكل حال. ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة، ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>