للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - واحتج بنفي الولد في اللعان من قال: إنَّ الولد لو كان بنتاً جاز للملاعن الزواج بها، وهو قول لبعض الشافعية.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٦١): «واستدل به على أنَّ الولد المنفي باللعان لو كان بنتاً حل للملاعن نكاحها وهو وجه شاذ لبعض الشافعية والأصح كقول الجمهور أنَّها تحرم لأنَّها ربيبته في الجملة» اهـ.

قُلْتُ: وقد مضى الكلام على هذه المسألة عند شرحنا لحديث أم حبيبة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>