قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وإنَّما أمره برده إلى مكانه لأنَّه لا يحل التقاطه، وأمَّا ما يحل التقاطه فيجب تعريفه بعد أخذه، ولا يجوز له رده بعد أخذه لعموم الحديث، فإذا رده فهو ضامن. والله أعلم.
ورواه البيهقي في [الْكُبْرَى](١١٨٥٩)، وقال:«وليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت» اهـ.