وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ».
٢ - أنَّ ظلم الناس في أموالهم من كبائر الذنوب، ويؤخذ هذا من الوعيد بالعقوبة.
٣ - أنَّ الأرض سبع طباق.
ويدل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].
٤ - أنَّ ملك الشخص للأرض يتعدى إلى قرارها، ولذلك لا يجوز لشخص أن يجعل له نفقاً يمر به من تحت أرض غيره إلَّا بإذن مالك الأرض.
٥ - إمكان غصب الأرض، وهو قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى عدم إمكان ذلك.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٣٠):
«أحدها، أنَّه يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها.
هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه، وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute