قُلْتُ: الأظهر رجوعه إلى جميع الورثة كما سبق فقيرهم وغنيهم كالميراث، ويكون وقفاً عليهم، وذلك أنَّ مال الميت إذا لم يتعلق به حق لأحد فإنَّه يرجع إلى أقربائه الوارثين.
١٣ - وفيه أنَّ الوقف لا يباع، ولا يورث.
قُلْتُ: وأمَّا بيعه لمصلحة الواقف فيجوز على الصحيح، كأن يكون المسجد في قرية قد خربت وانتقل منها أهلها، فيجوز بيعه وأن يبنى بماله مسجداً في مكان ينتفع به الناس.
«مسألة قال:"وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئاً، بيع، واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفاً كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد". وجملة ذلك أنَّ الوقف إذا خرب،