للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: فأمَّا دين المحيل فلا يشترط أن يكون مستقراً. فيجوز إحالة الدين الغير مستقر على دين مستقر.

الشرط الثالث: أن تكون بمال معلوم. أي على مال معلوم. والمعلوم هو الذي يصح فيه السلم كالمثليات فلا تصح الحوالة بالجواهر على الجواهر.

الشرط الرابع: أن يُحيل برضاه؛ لأنَّ الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه، ولا خلاف في هذا.

وهذه الشروط معتبرة عند جمهور العلماء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>